السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

267

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

با عدم امكان جريان قاعدهء عدل ونيز ساير قواعد ، قاعدهء قرعه جارى مىشود ، مانند اينكه چند نفر با كنيز مشترك ميان خود در يك پاكى از روى شبهه آميزش كنند وكنيز حامله شود وفرزندى به دنيا آورد . براي تعيين پدر أو قرعه انداخته مىشود وقاعدهء عدل در اين مورد جارى نمىشود . 7 بنابر عدم اعتبار قاعدهء عدل در غير موارد خاص به عنوان قانون كلى ، قاعدهء قرعه در غير موارد خاص ، مقدّم بر قاعدهء عدل خواهد بود 8 - - ) قاعدهء قرعه ) . مستند قاعده : قاعدهء ياد شده از رواياتى كه در موارد جزئي بر أساس عدل وانصاف حكم كرده‌اند ونيز سيرهء عقلا به دست آمده است ؛ 9 ليكن جمعى ، اعتبار وارزش قاعدهء ياد شده را به عنوان قانوني كلى نپذيرفته واعتبار آن را تنها در موارد جزئي وخاص كه شارع آن را امضا كرده 10 ويا فقها در آن موارد بدان عمل كرده‌اند ، 11 پذيرفته‌اند . از اين رو ، قاعدهء ياد شده را در شمار قواعد فقهى معتبر به شمار نياورده وعمل به آن را جز در موارد خاص جايز ندانسته‌اند . 12 قاعدهء عدم إجزاء المندوب . . . قاعدهء عدم إجزاء المندوب عن الواجب : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده كه به آن در برخى أبواب عبادات استناد كرده‌اند ، عبارت است از كفايت نكردن عمل عبادي مستحب از واجب . از آن در بابهاى طهارت ، صلات ، صوم وحج سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : به جا آوردن عمل عبادي مستحب كفايت از عمل واجب نمىكند .

--> ( 1 ) . الفوائد العلية 1 / 45 ؛ الفقه ، القانون / 185 - 186 ؛ مائة قاعدة فقهية / 159 ( 2 ) . الفوائد العلية 1 / 45 ، 47 و 57 ؛ منتقى الأصول 7 / 65 ( 3 ) . ثلاث رسائل فقهية ( صافي ) / 62 ( 4 ) . الفوائد العلية 1 / 45 ( 5 ) . مسالك الأفهام 13 / 178 - 179 ( 6 ) . كتاب السرائر 1 / 28 ؛ الروضة البهية 8 / 178 ( 7 ) . الفوائد العلية 1 / 57 ( 8 ) . موسوعة الخوئي 25 / 147 ؛ قاعدة القرعة ( فاضل ) / 28 ؛ منهاج الصالحين ( سيد محسن حكيم ) 2 / 198 ( 9 ) . تحرير المجلة 1 ، قسم 1 / 105 ؛ مستمسك العروة 9 / 497 ؛ منتقى الأصول 7 / 65 ؛ موسوعة الخوئي 25 / 145 ؛ الفقه ، القانون / 185 - 186 ( 10 ) . مصباح الأصول 2 / 62 ( 11 ) . مهذب الاحكام 29 / 325 و 30 / 262 ( 12 ) . مستمسك العروة 9 / 497 ؛ موسوعة الخوئي 25 / 151 ؛ تفصيل الشريعة ( الخمس والأنفال ) / 176 ؛ قاعدة القرعة ( فاضل ) / 77 - 79 ) .